السيد محمد حسن الترحيني العاملي
287
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بموت ، ونحوه ، وما تطيره الريح إلى دار الغير من الأمتعة ، وما ينزع من الغاصب بطريق الحسبة ، وما يؤخذ من الصبي والمجنون من مال الغير وإن كان كسبا من قمار كالجواز والبيض ، وما يؤخذ من مالهما وديعة عند خوف تلفه ( 1 ) بأيديهما ، وما يتسلمه منهما نسيانا ، وما يوجد فيما يشتري من الأمتعة كالصندوق من مال لا يدخل في المبيع واللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك . وضابطه : ما أذن في الاستيلاء عليه شرعا ولم يأذن فيه المالك . [ في ما لو عيّن موضعا للحفظ ] ( ولو عيّن ) المودع ( موضعا للحفظ اقتصر ) المستودع ( عليه ) ( 2 ) فلا يجوز نقلها